كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٨

القضية في موضع لازمها هالكا، ويتركها في موضع تركها عاجزا مقصرا. والله

أعلم

مسألة:

وصفة العدل الذي يجوز للامام توليته والنيابة عنه في أمور المسلمين في القول والعمل والمذهب والاعتقاد، مجتنبا للصغائر والكبائر، إلا إذا كان على طريق الغلط والسهو، ويشهد على أيديهم، ويجبرهم على الحكم، هل

يسعه؟

قال: نعم، إذا أبصر عدل ذلك، وقدر على انفاذه، وذلك واجب عليه ولا عذر لمن حكم يريد العدل فوقع في الجهل، ولا عذر لمن قدر على انفاذ العدل وتركه خوفا أن يقع في الجهل، حتى يؤديه كما لزمه. والله أعلم

مسألة:

إذا أتجر الشراة:

وإذا اتجر الشراة، هل على الوالي أن ينهاهم، وان عصوه واتجر وا طردهم

وأخذ غيرهم؟

قال: نعم، فإن لم يفعل، لم أخلع ولايته مالم يتعدوا على الناس أو يتجروا للوالي، وقيل: الأمير التاجر ملعون. والله أعلم.

مسألة:

ومعنى قوله تعالى: (أكالون للسحت. لأن أعمال الآخرة لا يأخذون

أجورهم في الدنيا، وكرهت الهدايا للقاضي، لما فيها من التهم وإذلال المهدى

إليه، وطمعه في ميله إليه. والله أعلم.

- YOA -