كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٩

6

مسألة:

وإذا ترك رجل منزلة التقية من السلطان، اتكون الهدية عليه حراما

أم لا؟

قال: نعم، فإن أراد التوبة تخلص حتى يعلم طيب أنفسهم بذلك وكذلك من أهدى إليه لتقية. والله أعلم

وليس للحاكم أن يتخير من أراد من الفقهاء، إلا ما يرى أشبه بالحق وأقرب الى الصواب، وأما من لم يعلم شيئا، فله أن يأخذ ما أراد من آراء الفقهاء المسلمين، ولا يحكم لهذا برأي، وللآخر برأي آخر، إلا أن يرى أن الآخر صواب، فله أن يتحول إليه، ولا ينقض حكمه فيما مضى إلا أن يكون

مخالفا للصواب. والله أعلم.

مسألة:

ولا يجوز للوالي أن يحكم في ولايته، بغير أن يجعل الامام ذلك. وقول تجوز ما لم يحجر عليه ذلك، وليس له أن يجعل معدلا، ولا يقيم حدا إلا برأيه

والله أعلم

مسألة:

هل للوالي أن يعطي من بيت المال:

وهل للوالي أن يعطي من بيت المال من يرد عليه ويستحق مثل الفقير وابن السبيل، وفي الرقاب، والغارمين، وعماله على قدر عنائهم والضيف النازل بغير مشورة الامام؟

قال: له ذلك في الثلث والثلثين بغير محاباة، ولا اسراف إذا وسعه.

وقول: له ذلك ولو لم يوسعه، وينبغي له المشورة في ذلك، وليس له أن يضع شيئا في غير موضعه، ولا في غير حله. والله أعلم

-