الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٠مسألة: وينبغي للوالي ويجب عليه أن يستأذن الامام فيما يرد عليه من الحدود والأحكام، وتزويج من لا ولي له من النساء، والمحاربة، واجراء النفقات، وادخال من أراد ادخاله في الدولة، واخراج من أراد اخراجه، فإذا أباح له ذلك، جازله، وعمل فيه بالعدل، والاجتهاد، وذلك إذا قال له: قد أجزت لك ما يجوز لي أن أجيزه ذلك، فيجوز له مما فعل بالحق بما يجوز. والله أعلم
مسألة
ومن قطع من المستخدمين أجرة معلومة لكل يوم، أو لكل شهر على
خدمة المسلمين، هل له أن يعمل عملا لنفسه، أو بأجرة لغيره؟
قال: قول ليس له أن يخدم غيرهم بأجرة، وقول: يجوز له أن يعمل لنفسه ولغيره عند فراغه من خدمة المسلمين، وانما لا يجوز له أن يعمل لغيره
بالأجرة. والله أعلم
مسألة:
إذا مرض الوالي:
إذا مرض الوالي، هل له أن يأخذ نفقته أيام مرضه من مال الله، وكذلك
الشاري؟
قال: أما الوالي فجائز له أخذ ما جعل له من ذلك، وأما الشاري، إذا كان مستخدما بالاجرة على سبيل الفقر والتآلف فلا أجرة له في الأيام التي مرض
فيها. والله أعلم
مسألة:
وأما إذا كان مع الوالي أو الشاري شيء من دواب بيت المال أو سلاحهم أو
غيره، وظهر أهل الجور كيف يعمل به؟
360
-