الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦١قال: إن كان محتاجا فله أن يحفظه في يده ويأخذ غالته إلى أن يستغنى عنه، ثم هو للمسلمين، وإن لم يحتج إليه باعه وأعطى ثمنه للفقراء ولا غرم عليه فيه ان ظهر العدل. والله أعلم
مسألة:
ومن أمره الوالي والامام أن يطنى شيئا من الصوافي ويبيع شيئا من متاع المسلمين، هل يجوز له ذلك؟
قال: نعم، ولو كانوا عنه غائبين، ويجوز للامام أن يكتب لعماله بانزال السرايا، واطعام الجيوش، والتوسعة عليهم إذا رأى ذلك صلاحا للدولة ونكاية العدو. والله أعلم
مسألة:
في الوالي والقاضي إذا عزله الامام:
والوالي والقاضي إذا عزله الامام وله خدام لهم فرائض باقية في بيت المال
لم يعلم بها الامام، إلا من قول الوالي، هل له أن يعطيهم ذلك؟ قال: نعم، له ذلك، إلا أن يكون ذلك الوالي الذي عزل بحدث صح عليه فلا يلزمه ذلك بقوله حتى يصبح معه ثبوت حقوقهم، وكذلك القاضي والله أعلم
مسألة: وهل للوالي انفاذ الاحكام في غير رعيته؟
قال: أما الأحكام في الديون والحيوان والعروض والمتاع فجائز له أن يحكم فيها بين أهل مصر آخر، أما الأصول التي ليست في مصره، فليس له أن يحكم فيها بشيء
- 361
-