كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٢

قلت: وهل للوالي أو القاضي إقامة الحدود؟

قال: إن الحدود لا تقام إلا بأمر الامام، ولو ولاه ولاية بحملة، فلا

يجوز إلا بأمر الامام، ولا نعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم

مسألة:

الامام؟

وهل للوالي والقاضي والعامل أن يجيزوا الاحكام لغيرهم بغير أمر

قال: ليس لهم ذلك، إلا بأمر الامام، إلا أن يجعل لهم ذلك، إذا جعلوه في أهله وموضعه، والذي ينبغي أن يلي الاحكام بنفسه. وقول: جائز لهم ذلك ما لم يحجز عليهم الامام ذلك، وذلك أوسع وأصح. والله أعلم

مسألة:

فيمن وجد في الحبس رجلا من وال سابق:

وإذا وجد الوالي انسانا في الحبس من إمام قبله، أو وال، فلا يخرجه حتى يستبين أمره، من دم أو قتل أو حرمة أو مال، وغير ذلك، ويعرف مدته، فان استفرغها أخرجه وأعطى ما عليه من الدين أو صح ما يخرجه منه من عدم أو

غيره. والله أعلم.

مسألة:

والوالي إذا كان معه الأصحاب، فمنهم ذووا رحم، فيولي أرحامه وفيهم من هو أفضل منهم، هل يحل له ذلك؟

قال: إن ولاهم لحال قرابتهم، ويدع من هو أفضل منهم، فهو غير مصيب إلا أن يرجوا أن ذلك أقوى وأصلح للحق وأوفر، فلا بأس. والله

أعلم.

- 362 -