الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٤مسألة: الذهلي:
فيمن عليه ضمان لبيت المال:
فيمن عليه ضمان لبيت المال، وقال له الامام أو الوالي قد دفعت لك بما
لزمك من الضمان لبيت المال، هل يبرأ؟
قال: إذا دفع له الامام ما عليه من الضمان، فعندي أنه يبرأ، وان دفع له دراهم بقدر الضمان، ودفعها المدفوعة إليه لبيت المال من قبل الضمان الذي لزمه، فعندي أنه أحسن وأصوب، والى الحق أقرب. والله أعلم
مسألة:
وهل يجوز للامام أن يسأل رعيته ليدينوه من أموالهم، لحوائج نفسه التي لا بد له منها أو بما ما يتقوى به على حرب أعداء المسلمين كان العدو في المصر أو غير المصر، إذا خاف دخوله فيه، كان لشراء سلاح أو خيل أو طعام أو غير
ذلك؟
قال: إذا كان الامام شاريا لم يجز له ذلك، وإن كان غير شار جاز له أت
يتدين برضى من يدينه
قلت: فإن داينه أحد على مال المسلمين، وحصل معه منه مال،
وعنده شراة وأعوان وضعفاء لا يستغنون عنه، كيف يصنع؟
قال: يحاصص الامام بينهم وبين الديان فيما يحصل عنده من مال المسلمين، وإذا لم يكن معه من هؤلاء أحد، فلا ينفق منه شيئا حتى يتخلص
من الدين الذي على مال المسلمين
•
قلت: وهل له أن يتداين على مال المسلمين من غير أن يشرط على من
يدينه أنه على مال المسلمين؟
قال: لا، ولا يكتم ذلك عليه
- 364 -