كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٦

قال: قول يجوز له ذلك، ولو لم يعلم صحة أملاكهم تلك، وقول لا

يجوز له ذلك، إلا بالصحة أنها لهم. والله أعلم.

مسألة:

فيمن لزمه ضمان من بيت المال:

نزوي؟

ومنه، ومن لزمه ضمان من بيت المال في أزكى، هل له أن ينفذه في

قال: لا يخرج ذلك من أقوال المسلمين، ويعجبني أن ينفذ حيث

لزمه. والله أعلم.

مسألة:

ومنه، وهل للحاكم جبر من عليه له حق ليسلمه له وحبسه إن امتنع قال: إن كان مقرا له غير جاحد له جبره على تسليم الحق وحبسه إن امتنع وان كان منكرا، فلا يجوز، بل يرفعه إلى حاكم غيره. والله أعلم

مسألة:

ومنه، والوالي إذا أراد أن يتخلص ويحتاط مما عليه من الضمان لبيت المال هل له أن يدفع بقدر ذلك لفقير ثم يرده عليه ويتخلص به؟ قال: لا يخرج جواز ذلك من العدل إذا لم يشترط الرد على من يدفع

له، ويعجبني أن يكون ذلك بأمر الامام. والله أعلم مسألة:

هل للوالي أن يعير أواني بيت المال:

ومنه، وهل للوالي أن يعير أواني بيت المال، وآلته من طلب منه ذلك من

غني وفقير، وان يستعملها لحوائج نفسه؟

قال: أما لحوائج نفسه فلا يعجبني ذلك إلا بأمر الامام، وأما لغيره فلا

- 366 -