الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٦قال: قول يجوز له ذلك، ولو لم يعلم صحة أملاكهم تلك، وقول لا
يجوز له ذلك، إلا بالصحة أنها لهم. والله أعلم.
مسألة:
فيمن لزمه ضمان من بيت المال:
نزوي؟
ومنه، ومن لزمه ضمان من بيت المال في أزكى، هل له أن ينفذه في
قال: لا يخرج ذلك من أقوال المسلمين، ويعجبني أن ينفذ حيث
لزمه. والله أعلم.
مسألة:
ومنه، وهل للحاكم جبر من عليه له حق ليسلمه له وحبسه إن امتنع قال: إن كان مقرا له غير جاحد له جبره على تسليم الحق وحبسه إن امتنع وان كان منكرا، فلا يجوز، بل يرفعه إلى حاكم غيره. والله أعلم
مسألة:
ومنه، والوالي إذا أراد أن يتخلص ويحتاط مما عليه من الضمان لبيت المال هل له أن يدفع بقدر ذلك لفقير ثم يرده عليه ويتخلص به؟ قال: لا يخرج جواز ذلك من العدل إذا لم يشترط الرد على من يدفع
له، ويعجبني أن يكون ذلك بأمر الامام. والله أعلم مسألة:
هل للوالي أن يعير أواني بيت المال:
ومنه، وهل للوالي أن يعير أواني بيت المال، وآلته من طلب منه ذلك من
غني وفقير، وان يستعملها لحوائج نفسه؟
قال: أما لحوائج نفسه فلا يعجبني ذلك إلا بأمر الامام، وأما لغيره فلا
- 366 -