كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٧

يضيق عليه، إذا رأى الطالب مستحقا من جهة فقر أو نفع للمسلمين. والله

أعلم.

مسألة: ا علم الله

ومنه، الشاري إذا لم يعرف الوالي بولايته ولا براءة، ولم يطلع له على خيانة ولا مكفرة، هل له أن يعينه، ويمتثل أوامره؟

قال: قول أن ولاية الامام له ولاية لانه لا يولي إلا أمينا، وقول: بالوقوف وإن لم تكن للامام ولاية، فكل حكمه حكم نفسه. والله أعلم

مسألة:

ومنه، وهل للامام أن يجيز للوالي في دولة المسلمين، وقبض بيت مالهم إذا كان معه أمينا، أم حتى يكون وليا له؟

قال: قول جائز ذلك، وقول حتى يكون وليا له سرى الاحكام والكتابة

بين الناس. والله أعلم.

مسألة:

ومنه، وهل على الوالي منع الطوافين بالامتعة في الطرق، أم لا؟ قال: نعم، ولا يجوز أن يتخذوا الطرق دكاكين، وأما أن يمروا فيها وأراد أحد منهم شراء شيء قعدوا ليبايعوه فلا يضيق عليهم ذلك. والله أعلم.

مسألة

حفظه؟

: عن الشيخ ناصر بن خميس: والشاري إذا قطع النايف عن الطريق بأمر الوالي بعد التقدمة، هل عليه

قال: إن حفظ ذلك على من وجب عليه حفظ مال رب المال من وكيل أو غيره، ولا يلزمه كان لغائب أو مسجد أو يتيم، إلا أن يتعدى القطع لذلك، فيكون عليه ضمانه. والله أعلم

-

367