كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٨

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: هل للوالي أني حبس غير الجاني:

وفيمن قيل أن يأتي لمن يحيى في جماعته إذا بدا منهم مكروه على أحد في نفس أو مال الى الحق طائعا أو كارها، هل للقائم بالأمر عقوبته وحبسه حتى يأتي بالجاني؟

قال: لا تبعد إجازة ذلك عندنا، إذا رأى القائم بالأمر أدبه وعقوبته

على مخالفته، وكانت المخالفة تضر بالاسلام وأهله، إذا كان قبل بذلك وأتمه على نفسه، وقد فرق بعض المسلمين بين البدو والحضر.

وقال القاضي ناصر بن سليمان: إذا رأى القائم الخلل والضعف والوهن وعدم الهيبة في أمور المسلمين من عدم إلزام مقدم تلك القبيلة، فله أن يلزمه طلبا لصلاح البلاد والعباد، وهذا من القيام بالعدل والأمر بالمعروف، لئلا يقع الاستخفاف من عوام الرعية. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد: في الحاكم والوالي إذا اشتريا أو باعا:

والحاكم والوالي، إذا باعا واشتريا لمن، أو من من لا يخافان منه أنه لا يتقيهما، أويستحيى منهما، أيجوز لهما ذلك أم لا؟

قال: جائز لهما البيع والشراء ممن وصفت مالم تكن هنالك تقية، ولم يبيعا بزائد من القيمة أو يشتر يا بناقص من القيمة من بيع أو شراء غيرهما من الناس، ولم يأت الأثر في ذلك بتحريم، بل تكريه من جهة تراهة أهل الأمر من القوام بالعدل من المسلمين وإن خلا البيع والشراء من التقية والتدليس، فلا بأس به. والله أعلم.

-

TVA —