الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٩: «رحمه الله مسألة: الشيخ محمد بن
فيمن كان من قبيلة وعوقب:
في رجل فعل فعلا مما يستحق به العقوبة، وكان فعله الذي هو عوقب عليه تجري العقوبة على النظر قدر ثلاثة أيام، إلا أن هذا الرجل من قبيلة، ويخاف منه إن عوقب قليلا في المستقبل يجئ منه ضرر على أحد من جيرانه الذين رفعوا عليه وعلى غيرهم من المسلمين، هل يجوز لمثله إطالة العقوبة عليه من خوف المستقبل إلى أن يؤمن منه الضرر؟
قال: الذي عندي أنه لا يجوز أن تقدم العقوبة قبل استحقاقها على مستحقها فإن عاد فعل عوقب بما يجب عليه، وهذا لا يعرف من العدل ان يعاقب أحدا قبل أن يستحق العقوبة، والله قادر على أن يكف بأس الذين كفروا، فليس على المسلمين غير التحري في العدل، وما يكون أقرب في
الصواب. والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: «رحمه الله»
فيمن عليه ديون للناس:
ومن عليه ديون للناس، ورفعوا عليه عند الحاكم القائم بالأمر، ولم يج القائم بالأمر الظفر به دون ان يلزم فيه أحدا من جماعته، وان ألزمهم به رجا الظفر هل يجوز له أن يأخذهم باتيانه، ولا يعذرهم منه؟
قال: لا نعدم إجازة ذلك، من قول بعض المسلمين، إذا كانوا متهمين
على إعانته بالباطل والعدوان في ذلك
وقال بعضهم: يحجر ذلك لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى)
ولعل هذا القول أشهر. قلت: وهل بينهما فرق من عليه دين، أو أحدث شيئا من الأحداث التي
0 379