كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٠

تجب عليه من قبلها العقوبة، كان فيها حق للعباد، أوليس فيها حق؟ قال: لا أعلم في ذلك فرقا، إذا ثبتت التهمة عليهم بالاعانة له على

الباطل. والله أعلم مسألة: ابن عبيدان:

هل يلزم الوالي القيام بالمساجد:

وهل يلزم الوالي القيام بالمساجد والأفلاج والأيتام وأشباههم، إذا سمع

بأحد، أو ماله ضائع، ولا وكيل له، أو وكيلة غير أمين؟ قال: أما القيام بالمساجد والأيتام والأنهار، ووصايا الذين يوصون على المسلمين كل ذلك متعلق على الوالي إذا كان قال راويا ثم بتركه، وإن كان قاض ووال فالقاضي أولى، وإن لم يقم به فالوالي عليه إذا كان قادرا وان لم يقم الوالي، والقاضي مع وجودهما جاز للجماعة أن يقوموا بذلك، وعلى الوالي الاجتهاد أن يتعاهد رعيته ليلا ونهارا إن قدر، ولا يهمل الأمر اهمالا. والله

أعلم

مسألة: الزاملي: إذا وجد الشراة غنما تخرب:

وإذا وجد الشراة غنمها تخرب على الناس، وأتوا بها الى الحصن، ولم

يتبين لها أحد؟

قال: يردها الوالي على من جاء بها من الشراة، فان آيس الشراة من معرفة أربابها وخافوا عليها الضياع ان تركوها لم يضق عليهم أن يبيعوها ويحفظوا

ثمنها عسى يعرف ربها

•

قلت: وإذا جاء من يدعي أن الشاة له؟

قال: فإن كان ثقة جاز تسليمها إليه بالاطمنانة، وإن كان غير ثقة،

فلا يقبل قوله. والله أعلم

- PA. —

-