كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨١

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

فيمن لزمه ضمان لبيت المال:

ومن لزمه ضمان لبيت المال، أوشك أنه لزمه وأراد أن يخلصه منه الوالي فدفع له بدراهم كثيرة مما يصير بها غنيا، ودفع هو بها عما لزمه من الضمان لبيت المال، أيصح له الدفع من الوالي، بتلك الدراهم دفعة واحدة؟

قال: نعم، إذا كانا أهلا لذلك، فإنه يصح ذلك، وان دفع الامام أو الوالي لأحد بجميع ما لزمه من بيت المال. فقول: يكفي ذلك، وإن دفع بدراهم من بيت المال وسلمها هو عما لزمه من الضمان لبيت، فأحسن، وأصوب، وأقرب الى الحق في قول القاضي عدي بن سليمان. والله أعلم

مسألة: وفي رجل إدعى على رجل حقا فانكره إياه ثم أقر له به، أترى عليه بذلك حبسا، أم لا؟

قال: إن الحبس على نظر القائم بالأمر، فإن كان هذا الرجل يجترئ على أخذ أموال الناس بالباطل، فواسع له حبسه، وإن لم يكن معروفا بذلك، وانما وقع عليه بالانكار، على سبيل السهو، ثم أقر بعد ذلك، فلا

حبس عليه. والله أعلم

مسألة:

والوالي إذا جاءه أمر من الوالي أو القاضي بتدبير أمرأه، فاحتجت أنها

ليس معها زوج، ولا ذو محرم يصحبها بالطريق أو كان معها من ذكرنا فامتنع أن

يصحبها، أيجبر على ذلك، أم، لا؟

قال: المعذور من عذره الله، ولا أعلم أن الوالي والزوج يصحبانها.

والله أعلم

-