الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٢مسألة: ابن عبيـ دان: في رجل ادعى أن الزرع له:
في رجل أدى ثقة الوالي زرعا مخروبا وإدعاه على أحد تلحقه التهمة وقال إن الزرع له، ولم يصح مع الثقة أنه له الأمر قوله، أعلى غريمه حبس،
أم لا؟ أم حتى يصح أن الزرع له؟
قال: إذا وجد في الزرع الخراب، وادعى صاحب الزرع، ان دابة فلان خربت زرعه، فجائز حبس صاحب الدابة، وقوله مقبول، ان الزرع له على ما أعمل عليه من رأي المسلمين، مالم يدع صاحب الدابة، ولا غيره ان
الزرع له
قلت: وإذا ادعى خراب زرعه هذا على رجل غائب عن البلد، ووجد
فيه الخراب، كيف الحكم في ذلك؟
قال: ان كانت الدواب في يد غير صاحبها، يرعاها إلى أن خربت الزرع فان الحبس عليه، وان كان وقت الخراب في يد صاحبها، فان الحبس
عليه. والله أعلم
•
مسألة: الزاملي:
في العرس:
وإذا كان في سنة البلد إذا عرس أحدهم، يصنعون طعاما ويجتمعون هناك ويلعبون ويغنون، أيجوز لنا أن نمنعهم عن صنع الطعام إذا كان ذلك
لمنكرهم، أم لا؟
الغناء
قال: لا يجوز لك أن تمنعهم عن الطعام، وانما تمنعهم عن واللعب والملاهي والمناكر التي حرمها الله، ورسوله والمسلمون، لأن الطعام من فعل المعروف، وإذا فعل منكرا مع معروف فالمنكر أولى بمنعه ويترك المعروف
بحاله، ويؤمر به. والله أعلم.
-
- 382 -
-