كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٣

مسألة: الصبحي: في المستأجرين من بيت المال: في المستأجرين من بيت المال إذا كانت أجرتهم دراهم، وأرادوها، فعرض لهم الوالي عروضا بأكثر من قيمتها، وأخذوها بتلك القيمة غير راغبين إلا أنهم محتاجون وإن لم يأخذوها بتلك القيمة يخافون أن لا يحصل لهم شيء، ويستحيون أن يشكون من الوالي، هل لهم فيما بينهم وبين الله أن يحبسوا ذلك بقيمته التي يسواها ذلك الوقت، ويحتالون في أخذ ما زاد من القيمة من بيت المال على وجه الانتصار؟ قال: فيما عندي إذا استحقوا أجرتهم من مال الله بلا شك، ولم يقدروا

على أخذه تاما، فلا يضيق عليه الانتصار، على الوجه الجائز. قلت: فان كان هؤلاء الأجراء استأجرهم والي وعزل وجاء غيره، وعند الأول شيء لبيت المال، هل يجوز أن يعطيهم ما زاد عليهم من القيمة مما في يده

لبيت المال؟

قال: إن الوالي بعد عزله كواحد من المسلمين، قال الناظر: إن كان بخسهم شيئا من حقوقهم فجائز أن يسلم لهم. والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

في المال المشترك في بيت المال وأحد الناس:

وفي المال المشترك بين بيت المال وأحد من الناس، وقومت غلته، ورأى القائم ببيت المال أخذ الغلة في وقته أصلح لبيت المال من تلك القيمة، وسلم ما ينوب نصيب الغير من بيت المال، ثم من بعد لم يحصل في ذلك صلاح، بل كان فيه نقصان لرخص السعر، أولافة حدثت من خراب أو ربح، أيضمن القائم بذلك نقصان القيمة، أم لا؟

قال: لا ضمان عليه

ن 383 -