كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٤

قلت: وهل لهذا العامل أن يطني حصة بيت المال من ذلك أو من نخلة بعينها مشاعة، رجلا غير أمين، وغير معروف بالغصب، كان شريك بيت المال بملك أمره، أو لا؟

قال: له ذلك على قول بعض الفقهاء، وقول لا يجعل ذلك إلا إلى ثقة أمين، والقول الأول أكثر. والله أعلم

مسألة:

في قول القصاصين:

ومنه، وفي القصاص الحاذقين للأثر، هل يؤخذ بقولهم فيمن تلحقه

التهمة بالسرقة؟

أعلم

قال: في ذلك اختلاف على قول من أجاز الأخذ بالتهمة. والله

وقال غيره: عسى أراد الشيخ بذلك العقوبة على التهمة، وأما غرامة الأموال فلا نعلم جواز الأخذ بها من قول المسلمين، وإنما الحكم فيها بالبينات

لا بغيرها. والله أعلم.

مسألة: في وكيل الغالة:

ومنه، وفي وكيل الغالة إذا قال له الوالي، أعط فلانا جرى حب أو من

تمر، ولم يقل من بيت المال، كيف يسعه؟

قال: أما في الحكم، فلا يجوز انفاذ بيت المال إلا بالتصريح، وأما

بالاطمنانة فجائز. قلت: فإن أمره أن يبيع لرجل من بيت المال تمرا نسيئة ثم أفلس المشتري على من الضمان؟

384 -