الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٤قلت: وهل لهذا العامل أن يطني حصة بيت المال من ذلك أو من نخلة بعينها مشاعة، رجلا غير أمين، وغير معروف بالغصب، كان شريك بيت المال بملك أمره، أو لا؟
قال: له ذلك على قول بعض الفقهاء، وقول لا يجعل ذلك إلا إلى ثقة أمين، والقول الأول أكثر. والله أعلم
مسألة:
في قول القصاصين:
ومنه، وفي القصاص الحاذقين للأثر، هل يؤخذ بقولهم فيمن تلحقه
التهمة بالسرقة؟
أعلم
قال: في ذلك اختلاف على قول من أجاز الأخذ بالتهمة. والله
وقال غيره: عسى أراد الشيخ بذلك العقوبة على التهمة، وأما غرامة الأموال فلا نعلم جواز الأخذ بها من قول المسلمين، وإنما الحكم فيها بالبينات
لا بغيرها. والله أعلم.
مسألة: في وكيل الغالة:
ومنه، وفي وكيل الغالة إذا قال له الوالي، أعط فلانا جرى حب أو من
تمر، ولم يقل من بيت المال، كيف يسعه؟
قال: أما في الحكم، فلا يجوز انفاذ بيت المال إلا بالتصريح، وأما
بالاطمنانة فجائز. قلت: فإن أمره أن يبيع لرجل من بيت المال تمرا نسيئة ثم أفلس المشتري على من الضمان؟
384 -