كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٥

قال: يعجبني ان يكون عليهما جميعا، إذا كان الأمر عند المأمور

مطاعا. والله أعلم

مسألة:

في الوالي يضع الزكاة في موضعها من غير قبضها:

ومنه، وهل يبرأ الوالي إذا وضع ما يلزمه من الزكاة في موضعه من غير أن

يقبضه أحد من الثقات، ويرده عليه؟

قال: نعم، يبرأ فيما بينه وبين الله، ويعجبني أن يقبضه ثقة، ويرده

عليه. والله أعلم

مسألة:

ومنه، والقائم بأمر المسلمين إذا احتاج إلى تأمين من لم يصح معه ثقته وأمانته، وأخذ بقول من قال، إن المقر بجملة الاسلام تجوز ولايته ودان الله بما، متى بان له غير ذلك، وتاب من جميع ما خالف فيه الحق، أيكون

يلزمه

سالما، أم لا؟

قال: إذا كانت الدار دار عدل، فلا يضيق على قول من قال بذلك.

والله أعلم مسألة الزاملي: في عامل الوالي:

والوالي مثل الحاكم، وعامل الوالي في هذا يلزمه ما يلزم الحاكم، أم لا؟ قال: إن الوالي والعامل لم يأمره الامام بالأحكام، وإنما جعله واليا وعاملا على موضع، فقول: لا يجوز لهذا الوالي والعامل أن يحكم بين الناس إلا برأي الامام، وقول جائز له الأحكام بين الناس، إذا كان بصيرا بالأحكام ولو لم يأذن له الامام، وحكم بالحق، إذا لم يحجر عليه الامام الأحكام. والله

أعلم.

-

385 -

-