كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٧

مسألة:

دخوله؟

وهل يشرط على الشاري الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر عند

قال: نعم بشرط، قال غيره، يعجبني أن يشرط لأنه لازم، ولا يجوز

أخذ الأجرة عليه. والله أعلم

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي:

في رجال يشربون التتن:

ورجل وجد رجالا يشربون التتن، وهم متمردون، وحبسوا مرارا، فلم ينتهوا فأراد تحليفهم بالطلاق - أله ذلك - أم يحبسهم ولهذا ذوا عليهم؟ قال: يعجبني السلامة من هذه اليمين، لأن أهل الجهل والفساد غير مأمونين على ما تحت أيديهم من النساء، وربما كانت تحتهم نساء مؤمنات، وهم لا يتقون الحنث ولا يبالون بها، أن يطأوها بالحرام، وبعد الحنث من حيث لا تعلم النساء لذلك، وأهل الجهل بسط العقوبة عليهم أقمع لهم من تحليفهم، لأنهم لا يبالون بالأيمان الفاجرة في أكثر أمورهم، وربما يزينون كلامهم وحديثهم بالأيمان من غير سؤال، فكيف إذا سألهم من يخافون منهم الحبس وخيرهم بين الحبس والايمان، فهذا عندهم غنيمة باردة، وشربة ماء على ضماء يجترون على الله بمباشرة الذنوب، والمعاصي، وترك الفرائض أفلا يجترون على الأيمان. والله أعلم

مسألة:

وكيف صفة إنكار المنكر بالقلب؟

6

قال: هو بغض العاصي، وكراهية فعله، وإنكار ذلك بقلبه، إنه غير

راض، وإنه لا يجوز. والله أعلم

- 387 -