كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٨

مسألة: الغافري: في الحاكم إذا حكم خطأ:

وإن حكم الحاكم على أحد بتسليم شيء حكم خطأ وباطلا، فقال

المحكوم عليه: أنه قد سلم ما حكم عليه بتسليمه. وأراد الضمان من الحاكم. فقال الحاكم: أريد بينة أنك سلمت ما حكمت عليك بتسليمه، ففي اعتباري ونظري، عليه البينة أنه قد كان ذلك، ثم له الضمان على الحاكم

والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: في الحاكم لا يحكم إلا بعدل:

<

،

وذكرت أن الحاكم لا يحكم إلا بعدل الأقاويل، فإن لم يعرف الأعدل استنبط علم ذلك من أهله، فإذا كان هذا المنتحل إن سأل من فوقه علماء المسلمين لم يبن لي الأعدل، بل يقول له، هذا أكثر القول معنا، ونعمل به أو نأخذ أو المعمول به عندنا فيكون مصيبا إذا أخذ بذلك، أم حتى يعرف الأقرب منها إلى الأصول، أو يعرفه عالم بذلك؟

قال: أنه لا دلالة على ما ذكرت في هذا، ومتى ما يصح مع المبتلي الأعدل من الأقوال ولم يجد من يعبر له عدل ذلك اجتهد هو بنفسه، واستعان بمن قدر عليه على ذلك ممن يرجوا منه الاعانة بالمعروف في ذلك. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

والوالي إذا كان عنده شراة قليلون، أيجوز له أن يأمر على أهل البلد

بالحرس في زمن المخافة؟

قال: يجوز على قول، إذا كان لصلاحهم. والله أعلم.

-

- YAA -