الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٠الصلاح بلا مخالفة أثر، ولا إبطال حق، ومما يؤيد استعمال النظر ما جاء في القرآن الكريم، حكاية عن الزليخا قَالَتْ: مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا.
إلى قوله إن كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ). والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
في معنى الانسان معذور بجهل الحكام:
وما معنى قول المسلمين، إن الانسان معذور بجهل الأحكام ما لم يلي
ذلك، وينتحل به؟ قال: ما لم يترك منزلة الحاكم الذي يجب عليه الحكم بما لا اختلاف فيه، وهو الحاكم العدل الذي له السلطان والقدرة على إنفاذ الحكم بالعدل والمعروف، والقيام بالقسط، ولم يجد غيره من يقوم به من الحكام. والله
أعلم.
مسألة: الصبحي:
فيمن يربط دوابه في أموال الناس:
وفيمن يربط دوابه في أموال الناس، أو في مال من يأذن له
، بعد التقدمة
من القوام، أيجوز أن يمنعوا أن يربطوا في أموالهم، وأموال من يأذن لهم أم لا يجوز إلا عن أموال الناس بلا إذنهم ورضاهم، كان طلقا أو مربوطة فما الذي يجب فيه الحبس، بعد التقدمة.
قال: لا يجب التقدمة على أرباب الدواب، في اطلاق دوابهم في أموالهم ولا في مال من يأذن لهم، وأما التقدمة على التعدي على الناس في القرية وحيث لا يجوز إطلاق الدواب وربطها في ماله، قال غيره: جائز للحاكم أن يتقدم على الناس أن لا يهملوا دوابهم في القرية بغير حافظ يحفظها، والحبل في يده، فمن رجع يهمل دوابه بغير حافظ وحبلها في يده، فيحبسه القائم بأمر
-
390
-