كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٥

مسألة

ومنه، والشاري إذا لم يشترط عند دخوله في الخدمة، أن يخدم لنفسه ولغيره بأجرة أو بغير أجرة، فاستأذن القائم بالأمر بعد العقد والرضا له بذلك؟ قال: إن هذا الشرط مجهول وأن تتامماه نظرا منهما لمصالح المسلمين

فلا يضيق، وإن ثبت مجهولا فبعد العقد ومعه سواء إذا كان لا يثبت إلا بالتمام

والله أعلم.

مسألة: عن القاضي ناصر بن سليمان بن مداد:

في الشاري إذا استأجره الوالي:

والشاري إذا استأجره الوالي بمحمديات أولاريات بصرف البلد فلا يجوز أن يعطيه إلا ما استأجره عليه إلا عن طيب نفسه ورضائه، أن يعترض بأجرته عروضا، وإن لم يبين له نقدا ولا عروضا واختلفا في القول، قول الأجير أنه استأجره بالدراهم، لأنها هي الأصل ومدار البيع عليها، أو البينة على المستأجر أنها عروض من أي جنس كانت. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

هل يجوز بيع مال المسلمين:

وهل يجوز بيع مال المسلمين إذا احتاج المسلمون إلى بيعه، وخافوا

ذهاب الدولة، وهوان أمرهم؟

قال: معي في ذلك قد قيل باختلاف في غير الوقوف، وترك بيعه أحب إلى من بيعه، وفي بيعه أخاف عليهم وقوع الضرر من بيعه قلت: هل يجوز إقرار الامام، وهبته في مال المسلمين لأحد من الناس إذا

رجي به مصلحة مع مشورة أهل العلم؟ قال: لا يبين لي ذلك، ولا أعلمه في قول أصحابنا وإنما هم أرادوا به

- 395 -

-