الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٠بالأجرة عند فراغه من خدمة المسلمين، قول: أن أجرة خدمته تكون لبيت
المال، وقول: أن أجرة خدمته تكون له. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
في المنكر من الملاهي:
قال إن جميع الملاهي عندي منكرا، إلا أن الطبول، والعزوة إذا أرادوا بها ناموسا على عدو المسلمين، فقد أدركنا أشياخنا رحمهم الله لا ينكرون ذلك وذكر الله أحسن من ذلك، وما النصر إلا من عند الله. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
وإذا أجاز إمام المسلمين المسلم عالم بما يجاز له فيه جميع ما يجوز للامم أن
يجيزه له فيه من حكم الله وبيت مال الله، وما فرض الله في كتابه من إقامة
6
حدوده، وأدب عبيده جاز لهذا المجاز له جميع ما يجوز على موافقة الحق وتحري العدل، وبعض المسلمين رأى حتى يخص له التزويج والحدود وبعض رأى تخصيص الحدود وحدها، وكذلك إن جعله واليا على موضع كذا وكذا لحقه الاختلاف في عقد النكاح، وإقامة الحدود، فان كان المجاز له لا الاحكام، وناظر المسلمين فيما يخصه، وطالع الأثر وعمل بالحق جاز له ذلك، ووسعه على اعتقاد أداء ما يلزمه. والله أعلم
مسألة: في فريقين شكيا من بعضهما:
•
يبصر
ومنه، وفي فريقين شكى أحدهما من صاحبه، وادعى أن عنده غنما أو إبلا بها أذية، وأراد أن يمنعهم المورد الذي يوردونه جميعا، إذا قال أن الأذية التي بغنم صاحبه أو إبله تعدوا في غنمه، أهذه دعوى غير مسموعة؟
قال: هذه دعوى مسموعة، وعليه البيئة بصحة ما يدعيه، فان أقامها من بماشيته العلل المورد، ونظر في أمره حتى لا تلحقه المضرة في نفسه ولا ماله،