كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠١

وإن عجز البينة لم يمنع صاحب الماشية ورود الماء، وهذا إذا صح أن العلل التي بالماشية تؤثر في غيرها من الصحيحة بالبيئة العادلة من أهل الطبابة والحذاقة وقيل: لا يمنع أبدا، ولا معنى للتأثير، وإنما الأمر لله وحده. والله أعلم

مسألة: الزاملي: في أهل بلد يحرقون الغفة:

وأهل البلد يحرقون الغفة والسفير وتحمل الريح النار في مزارع بعضهم بعض، ونخيلهم، فتحرقها، وقد احترقت مزارع ونخيل على هذه الصفة، مرارا كثيرة ويحتج الذين يحرقون، بأنا لا نحرق إلا في ملكنا، أيجوز منعهم من ذلك وحبسهم عليه على نظر الصلاح، وصرف الضرر أم لا؟ قال: ان كان لا يؤمن الضرر من ذلك على غيرهم في أغلب الأحوال لم يضق عندي منعهم على ذلك، والاحتجاج عليهم ممن خالف بعد الحجة وأضر بالناس احراقه، لم يضق عندي حبسه على ذلك. والله أعلم

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد:

فيمن وجب عليه الحبس:

ومن وجب عليه الحبس، فحبس في حبس رافق، يكون في النظر أنه لا يقتل فمعي أنه إذا مات أحد من أهل الحبس المتسحقين للحبس، فلا ضمان فيه، والحبس لا يمنع الموت، إذا نزل إلا أن يكون حبس يخرج في تعارف الناس أنه يعين على القتل، وأشباه ذلك، فلا أحب مجاوزة الحد في الأدب والافراط فيه بغير ما يجب. والله أعلم.

مسألة: في فرق الشافعية:

ومنه، وفي فرق الشافعية يجتمعون في خلق كثيرة من الرجال، ويقرأون

تصانيف يسمونها أذكارا، ومولد النبي ومعراج النبي، بقراء فيهم رجل،

- {.1