كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٤

يقوم مقامه، وكان حاكما منصوبا، أو حكما للخصمين ورضياه حاكما بينهما، فانه لا يسعه ترك ذلك، ويلزمه أن يحكم بينهما فإن لم يكن في البلد حاكم يكتب لأحد من علماء المسلمين من أهل ذلك البلد فإن لم يكن بها عالم، فيكتب الجماعة المسلمين الذين يحسنون الحكم أن ينظروا بينهما

ونقول: إن لم يكن هنالك أحد فحينئذ لا بد من رفعه، ونحن نقول أرأيت إذا شكى رجل من أهل نزوى من رجل من أهل الصير، يدعي عليه مثلا، محمدية فضة، ويريد رفعه الى نزوى، وكان في الصير حاكم يحكم بالعدل، هل نعجب أن يرفع من هناك إلى نزوى وهو يرزا محركه خمسين محمدية أوستين محمدية لمجيئة ورجوعه، فرحم الله قلبا يرحم، فالمراد من كل مسلم أن ينظر الصلاح، ويحيل الفكر في هذا، فان نظر المؤمنين فيه رحمة وشفاء، وصلاح الدين والدنيا، قال الصبحي، هذا هو الحق والصواب الموافق للسنة والكتاب، وآثار أولوا العقول والألباب. والله أعلم

مسألة: إبن عبيد دان:

في العامل إذا حبس أحدا:

يلزمه؟

إذا حبس العامل أحدا، وبعد ذلك تبين له أنه ما عليه حبس

،

ماذا

قال: وجدت في الأثر أنه لا يلزم القائم ولا لسجان شيء على صفتك

هذه. والله أعلم

•

مسألة: وسئل أبو سعيد:

فيمن وجد منكرا هل يدفعه بالكذب:

عن رجل وجد منكرا، هل له أن يدفعه بالكذب إن رجى ذلك؟ فيقول أرسلني فلان، أو قال لي فلان، أقول لكم كذا وكذا، أو أفعل لكم كذا وكذا، وجاءكم فلان أن نحو هذا، ولم يكن فلان أرسله، ولا قال له ولا

جاءه؟

قال: معي

أنه يجوز له إذا كانت نيته وسيلة. والله أعلم.

-

- {. {_