كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٥

مسألة: الصبح

في رجل وامرأة وجدا معا بغير محرم:

إذا وجد امرأة ورجل في النهار في البلد جالسين أوقائمين، ولم يكن لها بمحرم ويستراب من وقوفهما وجلوسهما ذلك، قلت: هل ينكر عليهما ذلك ويلزمهما الحبس، وكذلك النساء مختلطات بالرجال في سوق المسلمين لبيعهن وشرائهن، وربما يظهرن أيديهن من الرسغ الى الكعبين قدام الرجال هل يلزمهن حبس؟ قال: إذا اشترين جاز، لعله استريب جاز الأنكار عليهم كن وحدهن أو معهن رجال، وما لم تثبت ريبة عرض عنهن. وأما أطراف اليدين الى المراسخ الى القدمين الى الكعبين ففيه ترخيص، وباطنهن أقرب من ظاهرهن، وما عدا المراسخ والكعبين منعن إظهاره. والله أعلم

مسألة:

إذا علم الوالي بأناس يشربون التتن:

ومنه، وإذا رفع الى الوالي رجل غير ثقة، أن في بيت فلان أحد من الناس يشربون التتن، ويطمئن القلب الى صدق قوله، هل يجوز للوالي أن يدبر شراة يدخلون بيته باذنه أو بغير إذنه؟

قال: لا يجوز دخول المنازل إلا بصحة منكر فيها، وخبر غير الثقة لا يستباح به دخولها، وقيل لا تدخل إلا باذن على كل حال. والله أعلم.

مسألة:

ومنه، وإذا خرج الوالي عدلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاز له قبول قوله وحبس من إدعى عليه هذا العدل ما يوجب عليه الحبس والأدب، إلا الحدود، والعزيز فانهما لا يقبلان بعدل واحد. والله أعلم

– {. 0 —

-