الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٨قال: ما خالف الحق، فلا جواز في قطع الحكومة ولا في إقامة وكيل
ليتيم ولا مسجد. والله أعلم.
مسألة:
في المرأة إذا كرهت زوجها:
ومنه، والمرأة إذا كرهت زوجها مثلا من غير إساءة منه لها وابغضته بغضا، ولم تقبل نفسها معاشرته، ولم ينفع عودها العقوبة، ودفعت ما ساقه إليها، فما رأيك فيها وفي زوجها، أتعاقب حتى ولو إلى أن تموت في الحبس أم ترى لها مخرجا؟
قال: لا يعجبني لزوجها أن يتمسك بها في مثل هذا إن هو خاف أن الله من أجله في ذلك، وأما في الحكم فالممتنع من اداء ما يلزمه يحبس حتى يؤدي ما عليه، وإن طال حبسه. والله أعلم
تعصي
مسألة: الصبحي: فيمن عليه ضمان من نزوى:
فيمن عليه ضمان لبيت المال من قرية نزوى، ثم أراد أن يتخلص منه
بأزكى أو نحوها. أيجزيه ذلك أم لا؟
قال: لم أحفظ في هذا شيئا، وأقول ما الذي يمنع من ذلك إن كان مرجع المال الى معنى واحد، وهو الامام ونظره، وهؤلاء العمال يحبون ويقبضون وينفذون بنظر الامام ومشورته، وكأنه يرجع الى باب واحد، وسبيل واحد وأقول إن دفع والي أزكى إلى من عليه ضمان من أموال تستغل في عز الدولة بنزوى، وكان هذا الوالي له أن يدفع لهذا الضامن، ولهذا الضامن أن يقبل ما دفع معه له، ويتخلص به الى هذا الوالي، وثبت هذا في رأي المسلمين جاز وصح، وعمل به، ولا أرى مانعا يمنع مما وصفنا إذا لم يكن ثم حائل ومن المانع والحائل أن لا يجوز لهذا الضامن من الدفع من قبل غني أو قلة معونة
— {.^ —
-