الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٩للمسلمين أو قلة موافقة لهم في الدين إذا كان ممن يخالفهم، أو يكون الامام قد حجر على هذا الوالي الدفع إلا بعد المشورة في أمر مخصوص أو معموم، أو يكون معنى لم يحضرني، لأن الذي لم يحضرني في هذا وغيره أكثر من الذي حضرني.
والله أعلم
مسألة:
في الانسان معذور بجهل الأحكام:
ومنه، وما معنى قول المسلمين أن الانسان معذور بجهل معرفة الاحكام، ما لم يمتحن أو يبتلى بذلك ليكون معنى هذا الذي لا يسعه إذا حكم خطأ بجهل منه أم معنى ذلك إذا رفع إليه الخصمان في شيء لزمه، حينئذ علم ذلك، كمن لزمه فرض الصلاة، ولا يعذر بجهل معرفة الحكم في ذلك؟ قال: فالذي معنا أن يحكم بخلاف حكم الكتاب والسنة والأثر بجهل أو علم برأي أو بدين، وأما إذا ألزم نفسه انفاذ الأحكام، ولم يكن عنده علم ما ينزل به، فله أن يؤخر الاحكام حتى يتعلم ما يحتاج إليه، فهذا
بجميع
الذي عندنا في هذا. والله أعلم
مسألة:
•
وأما قولهم أن الحاكم إلى رأيه أحوج منه إلى حفظه، فذلك إذا كان الحاكم ممن يجوز له أن يقول برأيه في الحادثة التي لم يأت فيها من كتبا الله، ولا سنة رسوله، ولا من اجماع المسلمين. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
في أناس عندهم جيران ساكنون عندهم، وأرادوهم ليهبطوا عند العزوة
أيام العيد، فامتنعوا عن ذلك، أيجبرون على الهبوط أم يهبطون حيث شاءوا إن أرادوا عندهم، أو عند غيرهم؟
- {.1 -