الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١١يكونوا باعوا أنفسهم لله، أو أجروها، فعلى الوجهين يجوز استعمالهم ولا يلزم هذا العامل أجره لهم، لأجل استعماله إياهم، وان وقع في يده شيء من مال المسلمين، سلم إليهم أجرتهم، وعليه ذلك وإلا فهو معذور إذا لم يقدر أن يوصلهم الى حقوقهم من مال الله، ولا يلزمه من ماله، ومعي أنه يجوز لوالي الوالي ما يجوز للوالي على أكثر القول، وفيه اختلاف، وأولى بوالي الامام حسن الظن، وقبول ما يجوز من أمره ونهيه، إذا لم يكن هنالك سبب يحول الاحكام عن مواضعها من انفاع التهمة أو ظهور خيانة، لأن الانسان غير معصوم، ويجري عليه الانتقال من حال الى حال، فعلى كل مكلف أن يعتبر حاله وحال من أوجب الله عليه طاعته. والله أعلم
مسألة:
في الوالي إذا عذر من العمل:
،
ومنه، والوالي إذا عذر من العمل وقد انتجر شراة، فأجرتهم في بيت المال إن كان قد شرط عليهم ذلك، وان ائتجهرم هكذا ففي ظاهر الحكم عليه أجرتهم، وفي التعارف وما عليه الناس، أن أجرتهم في بيت المال. والله
أعلم مسألة:
ومنه، والتجار إذا امتنعوا أن يقتعدوا دكاكين من سوق المسلمين، أيجوز
للوالي أن يحجر عليهم أروض بيت المال والحصن والسوق أم لا؟ قال: معي أنه ليس للوالي أن يحجر عليهم المباح، إذا تركوا ما يجوز
تركه والحاكم لا يحكم إلا بالحق. والله أعلم.
مسألة:
في الوالي إذا احتاج لدراهم: ومنه، والوالي إذا احتاج لشيء من الدراهم، لبيت مال المسلمين أيجوز له أن يقعد بيت مال المسلمين قبل محلة شهرا، قل أو كثر إذا رضى المقتعدون
بذلك
- {1) -