الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٢قال: إن كانت الدكاكين مقعودة من قبل، فلا تصح قعادتها الى أن تنقضي الأولى، والحاكم لا يأمر بقعادة المقعود، ولا يرضى بذلك، والحاكم
في حال التقية لا يسعه ما يسع الرعية. والله أعلم
مسألة:
ومنه، والوالي إذا أراد أن يجعل قفانا أو شيئا من الموازين لبيت مال المسلمين، في مكان في بيت مال المسلمين، وأن يقعدوه قال: يسع الحاكم فعل ذلك، وأخذ الكرى على الموضع إذا كان الموضع لبيت المال من غير أن يجبر أحدا ولا يسع أخذ الكرى على الميزان. والله
أعلم. مسألة:
وإذا رأى أحد من أولي الأمر حمالا حاملا على حماره فوق ما يطيق، هل عليه لازم أن ينزل عنه، وان امتنع هل يحبسه
قال: انه كذلك ويجب عليه وان إمتنع جاز حبسه. والله أعلم.
مسألة:
6
ومنه، وفيمن يكون مع الحاكم، ويراهم يحكمون بأشياء، ويحبسون ثم صار هذا حاكما بعد ذلك، هل يجوز له أن يحكم ويحبس على ما رأى الحكام يفعلون به، إذا لم يعرف عدل ذلك، ولا خطأه، إذا كان أولئك الحكام عدولا عنده، ويتولاهم؟ قال: له أن يقفو أثرهم، ويسلك سبيلهم إذا كانوا أهل علم، وعدل، ولا يخالفوا في ذلك الحق، ولا اتباع هوى. والله أعلم.
مسألة:
ومن احكام أبي سعيد، ان الامام إذا منع واليه من عطائه الفقراء ومن يستحقوا الاحسان من مال الله، لان للوالي أن يعطي من يستحق من مال الله بلا إسراف ولا ضرر لأن لهم نصيب في مال الله؟
-
-