الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٣قال الصبحي: وان ثبت ان له إعطاء من له حق في مال الله، بعد أن
نهاه الامام، فنهى من ولاه، لا يكون أثبت من نهى الامام إذا فعل هذا المنهي
ما يجوز فعله في حكم المسلمين، ووصل الحقوق إلى أهلها ومستحقيها وأطاع الله في جميع ما أمره، وأرضى خالقه في سره وجهره، ولم يخف إلا الله،
،
وأما ما يعنيه من السفر في مصالح أهل الاسلام، فلا يضيق عليه إنفاذ ما يحتاج إليه لمصالح الدين وما به اعزاز دولة المسلمين. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وإذا عرفت الدابة أنها لفلان، وتبين خرابها، فادعى ربها أنه يحفظها له فلان وأقر فلان بذلك، فلا حبس على ربها، وانما الحبس على من يحفظها، فان رأى القائم بأمر المسلمين موالاة الصبيان واليتامى والمماليك الذين هم غير بالغين لا يحفظ الدواب، ولا يمنعها من الخراب، فجائز للقائم الزام اصحاب الدواب ألا يتركوها في أيدي هؤلاء الصبيان والمماليك، الذين عم غير بالغين ويجعلوها في أيدي من يحفظها أو يمنعها من المضرة على الناس، وان كانت هذه الدواب من الدواب التي يعمل عليها، مثل الابل، والحمير، وأمثالها، فجائز
6
أن يستخدم بالاجرة، وتكون نفقتها من أجرتها، وما فضل من ذلك فلربها وان كان بها لين مثل الغنم والبقر، فجائز لمن أراد أني أخذ لبنها بعلفها، على ما وجدت في آثار اصحابنا. والله أعلم.
مسألة
:
،
ومنه، قيل أن الوالي لا يجوز له أن يحكم بين الناس إلا أن يجعل له الامام، وقول يجوز له ما لم يحجر عليه الامام، وكذلك في تزويج من لا ولي لها
من
النساء بالاختلاف. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وما صفة من يجوز للامام المأمون على ما دخل فيه، والعدل، من دان
-