كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٤

بالعدل وعمل به من المسلمين أهل الاستقامة في الدين، وأنه لا يدخل في محجور بعلم ولا بجهل، وان كلا مخصوص بعلمه في الناس من بار وفاجر. والله

أعلم مسألة

:

ومنه، والامام إذا أجاز لأحد ما يجوز له أن يجيزه له من القيام بالعدل في مال المسلمين ودولة المسلمين من قرية كذا

6

قال: انه يجوز للمجاز له جميع ما يجوز للامام في الكلام والحبس والتقييد وانفاذ بيت المال في مواضعه بالمعروف، وقبضة بالمعروف، وجميع ما يجوز للامام على قول بعض المسلمين، وإن أجاز هذا المجاز له لأحد ما يجوز له أن يجيزه له، جاز له ما يجوز للامام، وكذلك الثالث ان أجاز للرابع جاز له ما يجوز للامام، وذلك على قول بعض المسلمين قلت: وإذا جعل الامام واليا أو قاضيا أو حاكما أو كاتبا أن يجعل وكيلا أو

جابيا ثقة غير ولي؟

•

قال: لا يجوز ذلك على الاطلاق، إلا أن يكون في شيء مخصوص

بمعنى الرسالة. والله أعلم

مسألة:

فيمن قبض شيئا من بيت المال:

ومنه، وإذا قبضت أحدا شيئا من بيت المال، ونويت في قلبي ولفظت بلساني إني دافع له بذلك، ولم أسمعه ذلك، أيكفي ذلك أم لا؟ قال: كاف، في قول بعض المسلمين. والله أعلم

مسألة:

ومنه، وفيمن يصح عليه أنه طلق زوجته، ثم ادعى أن أحدا أكرهه على ذلك، وخاف القتل والضرب، فطلقها من أجل ذلك، والذي ادعى

- 414 -

-