الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٥عليه ذلك لم يكن معروفا بذلك في الظاهر، ووطأ زوجته بعد ذلك، لأنه لم يجعله طلاقا يسع من صح عنده الطلاق ترك الانكار عليه من حاكم أو غيره؟ قال: من صح عنده طلاقه لها، ولم يحتمل له وجه من وجوه الحق في ذلك فهو مدعى، ولا يسع ترك النكير من علم نه ذلك، وقدر على النكير
لذلك. والله أعلم
مسألة:
وإذا أرسل الامام عاملا الى بلد ورعاياها، ولم يطلع العوام منها
والخواص على ما أجيز له، أيكون حكمه حكم الوالي؟
قال: إذا نزل بمنزلة ما ينزلها الأمر، يكون كذلك، جاز له ذلك قلت: أرأيت وان أجاز أحد ما يجوز له، أن يجيزه له، أيجوز له منه ما
يجوز للوالي. قال: هكذا إذا نزل بتلك المنزلة. والله أعلم.
مسألة
: من
خط الشيخ سالم بن خميس:
في صفة من يولي إمام على جيشه:
وما صفة من يجوز للامام أن يوليه على جيشه، ولا يجزيه دونه؟
قال: هو العدل المأمون على ذلك. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
والوالي إذا قدم أحدا من الشراة شيئا من الدراهم من بيت المال لتكون مما
تجب له من الأجر، في بيت المال، قبل أن يستوجب ذلك، وكان الأجير فقيرا أيكون قد وضعه في موضعه، أم يلزمه ضمان، إذ لم يدفع له به، ولم يستحقه من قبل أجرته؟ قال: إذا لم يكن الدفع من قبل الفقراء يكون ضامنا
- {10 -