الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٨ويعجبني لك وله أن يجيز لك الامام لأنه أحوط لكما، وان لم يكن، فيريك الاجازة، فإن وجدتها قاضية جازلك في بعض القول، وإن لم تكن كذلك فلا تتحرى، أنها أحكام، وقبض، وتسليم.
وأما بقوله قد جعل له أن يجعل لغيره، أو أجاز له أن يجيز لغيره فلا يعجبني لكما جميعا، ولا يخرج من أقوال المسلمين. والله أعلم
مسألة:
إذا كان الامام ضعيف المعرفة:
ومنه، وجدت في الأثر إذا كان الامام ضعيف المعرفة أنه لا يجوز أن ينصب واليا، ولا قاضيا، ولا يحكم بحكم، ولا يعاقب أحدا، ولا ينفذ شيئا، ولا يفوض الى أحد شيئا من الأمور ببصر نفسه إلا بمشورة المسلمين فإن فعل ذلك فاخاف أن لا يجوز ذلك ولا يجوز الدخول عنده في ذلك، ولا يجوز لمن جعل له ذلك
قال: ذلك رأي لبعض المسلمين، وليس هذا دينا، وكله صواب
عنده. والله أعلم
مسألة:
ومنه، وهل يجوز للقيام أن يستأجر أحدا ينادي له على ما يريد بيعه من أموال بيت المال وغيره على أن يكون له مما يبيعه في مائه اللارية شيئا معروفا على ما يتفقان عليه، أم هذا مجهول لا يجوز؟
قال: يلزم ولي غيره انفاذ الاحكام فيه على ما يوجبه الحكم، من بائع ومشتر ووكيل فإن خالف لزمه الضمان. فيما لا يثبت في الحكم، ويلحقه معنى الاختلاف في العرف إذا رجع إلى أجر مثله أو قيمة مثله، بين الضمان والبر والله أعلم.
-
-