الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢١ذلك
أم لا؟
ما يجوز له من ذلك، ويجوز لهذا المجاز فعل ذلك على هذه الصفة
قال: لا تثبت إجازته له فيما لا يحسنه
قلت: وإن كان أحد لا يجوز للامام أن يجيز له، فأجاز له الامام أن يجيز لآخر ما يجوز للامام أن يجيزه للآخر، وكان الآخر بمنزلة من يجوز له الاجازة، هل يجوز للآخر جميع ما يجوز للامام، ولا يضره ذلك إذا أجاز له هذا الذي لا
تجوز له الاجازة، ويكون بمنزلة الرسول من الامام في هذا المعنى؟ قال: لا يجوز، إذا عرف انه ممن لا تجوز له الاجازة، وما لم يعرف
فحكمه أنه بمنزلة من تجوز له الاجازة، ويجوز منه ذلك قلت: وهذه الاجازة، ولو كانت على هذه الشريطة، أهي بمنزلة الولاية أم بينهما فرق؟
قال: قول أنه بمنزلتها، وقول ليست مثلها قلت: وهل مختلف في جواز الأحكام، وتزويج من لا ولي له من للمجاز له كما يختلف في الوالي حتى يبين له ذلك بعينه، أم هذا أجوز؟ قال: كله فيه اختلاف. والله أعلم
مسألة:
إذا شتم احد أحدا:
النساء
وإذا شتم أحد أحدا وأحرجه بالقول، وصح ذلك عليه، ثم طابت نفس
المشتوم أيجوز ألا يحبس؟
قال: إنه يحبس، ولو طابت نفس المشتوم، لان الحبس حق لله عز
وجل ولا يبطله عفو المشتوم. والله أعلم
مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله:
•
وإذا رأيت رجلا بضرب دابته أو خادمه أو زوجته، ولم يستغث بي، هل لي أن أمنعه إذا كنت قادرا، كان جالسا عندي، أو قريبا مني؟
- 421 -
-