كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٦

مسألة:

قالت الشيخة بنت راشد، أن عمر بن الخطاب، تضرب له النوبة في حصن، ويخطب له في إثنى عشر ألف منبر. والله أعلم. سبعين

ألف

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:

هل للحاكم ان يحكم بهواه:

ولا يجوز للحاكم أن يحكم بهواه في الآراء، فيحكم لفلان برأي لينال من يهواه ما يهواه، بل عليه أن يتحر الصواب، وسأل أهل العلم عن أعدل

الرأي

، وإذا رأى من بعد رأيا آخر أصوب، وسأل أهل العلم عن أعدل الرأي، وإذا رأى من بعد رأيا آخر أصوب جائز له الرجوع اليه، وقد فعل أهل العلم ذلك والحكام. والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

في مال بيت المال الذي هو من غير الزكاة، في زمان أئمة العدل حكمها سواء، ويجوز التصرف للوالي فيهما، ولمن يجوز له التصرف في بيت المال من وال أو عامل أو غيرهما أم يجوز التصرف فيها في غير زمان أئمة العدل فقط أم لا فرق بينهما في كل وقت؟ قال: قد جاء في الركوة من الاختلاف في الدفع منها للفقراء ما لم يج في بقية بيت المال في زمان أئمة العدل، وعندي أن بيت المال أوسع في التصرف فيه كله في الزكاة مع عدم حاجة الامام العدل إليها كلها، على قول بعض فقهاء

المسلمين. والله أعلم

مسألة: الصبحي

حكم ومقاصصة في إمام المسلمين القائم بدين رب العالمين، والمسلمون

فلان

عنه راضون، وله موالون بظهور عدله فيهم، اني حكمت على فلان بن بغرم ما أخذه من غلل صوافي المسلمين على وجه الاغتصاب منه، وبعد

-

- 426 -

-