الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٨قال: لا يبين لي ذلك، ولا أقول به، ولا أحب للامام العدل فعله، ويعجبني أن يجعله عليه، ويحفظه من الرجال الأمناء من دولة المسلمين وهذا أحوط وأجود وأظهر لعز المسلمين ودولتهم، والمسلمون لا يقطعون مثمرا هكذا
في سيرهم، ولا أحب لك ذلك، وفي تركه السلامة لدينهم وأموالهم. قلت له: فإن أوجب النظر قطع ذلك، هل يضمن الامام ومن أعانه
على ذلك
•
قال: هكذا عندي، وعليه الضمان يؤديه حين القطع لا بعد ذلك
لأصحابه
قلت له: أين ثبت ضمان ذلك؟
قال: معي المسلمين صادق
أنه يثبت في بيت مال الله إن كان عن نظر موافق، ورأى من
قلت له: فإن ابتزبه الامام وحده والمسلمون له ناهون، هل يثبت
الضمان عليه وحده؟
قال: أخاف عليه ذلك إذا كان فعله معاندا للمسلمين، والقول في المدرك وغير المدرك سواء، وأقول إن ثبت جواز هذا مع ثبوت ضمانه على فاعله ففي الحال الذي لا يعذر على هذا العدو إلا بهذا الفعل مع الدينونة بما يلزم ومشورة أولى العلم والفهم، وبالله التوفيق
مسألة:
ومنه، وأما جبر الرعية على الخروج إلى صلاة العيد، فلا أعلم هذا مما قيل به ولا وجدت الحكام يحكمون على رعاياهم، ويعجبني أن يوزع عليهم من غير حكم، وأما جبرهم على الغزو، فلا أعلم واجب ذلك. والله أعلم
مسألة: ومنه، فيما أرجو قد اختلف المسلمون في براءة الامام العدل لمن عليه
— {YA —
-