الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٠التقديم لذلك، إلا أن يكون للمسلمين وليا، وقال من قال أنه يجوز لهم أن يقيموا الرجل الثقة في دينه إذا لم يجدوا الرجل الولي لذلك، وكذلك قيل لا يجوز تقديمه، ولا يثبت إلا أن يكون يقدمونه جماعة المسلمين يتولى بعضهم بعضا
والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
في الامام إذا كان ضعيف المعرفة:
وإذا كان الامام لم يعرف أنه عالم بصير، أو ضعيف المعرفة، وجعل أحدا قاضيا أو واليا، أو فوض إلى أحد شيئا من الأموال، ولا يدري من جعل له
الامام ذلك أن الامام جعل له ذلك بعلم وبصر، أم غير ذلك، ولا يدري جعل له ذلك بمشورة المسلمين، أولا، ما اللحكم في ذلك؟
أنه
قال: إن إمام المسلمين والعاقدين له من المسلمين يحملون على أحسن الأحوال في الاسلام، ما لم يصح باطله ما دخلوا فيه بوجه من وجوه الحق، وإذا كان محمولا على أحسن الأحوال، فهو على التفويض حتى يصح فيه، وعليه التخصيص فيما عندنا
قلت: وإذا كان هذا الامام غير بصير، ومن أجاز له والثالث كلهم غير علماء وفعلوا ما يجوز فعله لهم أن لو كانوا علماء بصراء، هل يكون ذلك جائزا،
أم لا؟
قال: إذا وافقوا العدل فلايضيق ذلك عليهم على قول بعض
المسلمين. والله أعلم
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
فيمن له فريضة من بيت المال:
وفيمن له فريضه في بيت المال، وأمر وكيل بيت المال أن يشتري له شيئا
من عند أحد معلوم، أو غير معلوم، وقال له اشتري من عند فلان، وسلم
— {r.