الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٦ضمين يرده الى الحبس إن برئ، فإن لم يرده ضمن بالحق، ويكون الضمين
وفيا مليا. والله أعلم
مسألة:
فيمن قال للكفار يا ملعونين:
وفي المسلم إذا قال لأحد من الكفار أو البانيان وغيرهم من أهل الشرك
6
يا معلونين، وياكافر، أو يا عدو الله أو ياكلب، أو ياخنزير ويانجس، كان ذلك وقت خصومة أو غير ذلك، ثم ان الكافر شكا إلينا ذلك، فما أحضرناه، أقر المسلم بذلك، أيلزمه الحبس أم لا؟
قال: يعجبني في مثل هذا، إذا كان وقت ليس فيه خصومة بين الكافر والمسلم أن يؤمر المسلم بكف الأذى، وأن يلقى الناس بالخلق الحسن فان خالف وعاند المسلمين فيما يأمرونه استحق العقوبة على المعاندة للمسلمين
والله أعلم
مسألة:
فيمن يجلب الجلوبات:
ومنه، وفي أهل السوق والبلد إذا شكا بعضهم من بعض أنهم يتلقون
الجلوبات من أطراف البلاد، أيجوز للوالي أن يحجر عليهم ذلك؟ قال: على ما سمعته من الأثر أنه لا يضيق ذلك على القائم بالأمر إذا كان الذي يلتقي الأجلاب يحتوي على الكل منها، ويحتجزها على الناس، وإن كان لا ضرر في ذلك على الناس، فلا يعجبني أن يمنع. والله أعلم
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد:
في الامام يجيز للوالي: وإذا قال الامام للوالي، قد أجزت لك جميع ما يجوز لي أن أجيزه لك فقد أجاز له ما فعل بالحق، وما أجاز له من بعد الفعل فهو جائز إذا كان مما يجوز إلا الحدود، فلا يجوز له أن يقيمها إلا بأمر الامام، ويجب على الوالي أن يتعهد
436 -