الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠-
مبصر مع
بحسبه أنه حق ويحتمل أيضا أنه قد دخل فيه على سبيل الاعتماد، فلما احتمل معه هذا فالحق أولى به حتى يعلم أنه دخل في شيء محجور،، لأن الحق أولى من الباطل والإسلام أولى من الكفر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى وذلك في ولايته لإنسان يحتمل له ولايته بوجه جائز وتزويج امرأة أو مال أو دخول في شيء من معانى الإسلام مما يحتمل له الدخول فيه بوجه حق وهذا شيء العلماء بالأصول وكذلك سبيل الصلاة والصوم والحج والزكاة، ويخرج في حقوق العباد وذلك مما يطول وصفه ويتسع خطابه. وكذلك مثل من تولى رجلا وقد نزل ذلك الرجل مما يكون حجة في الإسلام مثل إمامة أو حكم أو شهادة وقد أنفذ هذا المتولى أحكاما له بإمامته أو شهادته أو أحكامه، من سفك دماء أو تسليم زكاه أو دخول في طاعة، ولم يعلم أنه تولاه بوجه حق أم لا ووجد نفسه تتولى هذا الرجل، وتنفذ له الأحكام وتسفك بأمره الدماء. والله أعلم. مسألة الشيخ ناصر بن خميس: والإمام العدل إذا جعل حاكما أو كاتبا بين الناس فى ولاية من جعله لذلك اختلاف، قول يتولى بولاية الإمام يسعه يجعل لذلك إلا وليا. وقول لا يتولى بذلك
لأنه لا يجوز له ولا
أن
،
ويكون على ما كان عليه من قبل مع من لم يعلم منه ما يوجب له الولاية وأما من جعله جماعة المسلمين من أهل الاستقامة، الذين هم حجة الله في بلاده على عباده حاكما، فإنه يتولى بولايتهم له، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
والله أعلم.
مسألة
•
ابن عبيدان: فيمن وجدته يقر بشيء من المعاصي، فيلزمك استتابته إن كان لك وليا، وإن كنت واقفا عنه وقوف دين فى استتابته
•
وإن
عليك اختلاف: قول عليك استتابته، وقول ليس عليك استتابته كان في حال البراءة فليس عليك استتابته، ولا أعلم في ذلك اختلاها.
والله أعلم. - مسألة عن الفقيه على بن القاسم: في رجل عفيف، لا يعلم منه سوء، ولا يعرف منه للمسلمين، إلا أنه لا يعرف شيئا من العلم، ولا ما يعتقده