كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٦

وأتوب إليه من أملى، ومن ذنوبي كلها، والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

في الامام يأمر واليه بتسيير جيش:

والامام إذا أمر واليه بارسال جيش إلى مكان، ولا يدري الوالي لأي معنى أراد الامام ذلك، وكذلك جميع ما يكون من الأمور التي يكون الامام مقلدا فهيا ويحتمل فيها حقه وباطله، أيحمل في ذلك على حسن الظن ويمتثل أمره في ذلك وتجب معونته ونصرته على ذلك حتى يصح باطل ذلك، ولو كان الامام لم يظهر له كثرة علم وبصر بأوفر الأمور، أم كيف ذلك والحكم فيه قال: هكذا يخرج عندنا، وكذلك عامل الوالي إذا كان من تحت هذا الوالي ينزل عنده الوالي بمنزلة الامام، ويجوز له منه جميع ما يجوز من الامام من مثل هذه الأمور، ويحتمل فيها الحق والباطل، ويجوز له ويلزمه إمتثال أمره ومعونته ونصرته عليه، كما يجوز من الامام في جميع الأحوال، ولو كان لا يدري

بمنزلة هذا الوالي في العلم والمعرفة، أم كيف الحكم في هذه المعاني قال: هكذا معي على قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم

مسألة:

في الوالي والقاضي إذا زال أمر من ولاهم:

6

ومنه، وأما الوالي والقاضي والوكيل إذا زال أمر من جعلهم لذلك الأمر، هم في قول بعض المسلمين، وقال بعضهم أنه لا يزول، وأما إذا كان ذلك من قبل جماعة المسلمين، فلا يزول، ولو مازال ذلك عمن ذكرنا. والله

أعلم. مسألة: مكررة

ومنه، والوالى إذا قدم أحد من الشراة شيئا من الدراهم من بيت المال

قبل أن يستوجب ذلك، وكان الأجير المقدم ذلك فقيرا أيكون قد وضعه في

- 446 -