كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٧

موضعه، ولا يلزمه ضمانه إذا لم يستحقه الأجير من قبل أجرته له، أم هو ضامن

مالم يدفع له به، من قبل استحقاقه من غير الأجرة؟

قال: إذا لم يكن الدفع من قبل الفقر، فانه يكون ضامنا لذلك فيما

عندنا. والله أعلم أرأيت إذا اعتقد في قلبه أن كل شيء يقدمه الشراة قبل استحقاقهم له إن استحقوه، مما لهم من الأجرة، وإلا فقد دفعت لهم بما لم يستحقوه لأجل فقرهم، أو غير ذلك من وجوه الاستحقاق، أيجزيه ذلك ويسلم ويسلم من الضمان إن لم يستحقه من قبل أجرته أم لا؟

قال: إذا جعل له إمام المسلمين ذلك فلعله يبرأ بذلك إذا كان المدفوع

له أهلا لذلك. والله أعلم

مسألة: الشيخ عدي بن سليمان الذهلي: ان الموجود من آثار المسلمين من أصحابنا رحمهم الله، أن الامام إذا ولى واليا أو استعمل عاملا على بعض القرى، وأجاز له جميع ما يجوز له أن يجيزه له في مال المسلمين ودولتهم عجائز للوالي أو العامل، أن يفعل في مال المسلمين ودولتهم ما يجوز للامام، وأما الأحكام بين الناس، وتزويج من لا ولي له من النساء، وأجراء النفقات، وتأجيل الأغياب والمفقودين، والكتابة بين الناس بالحق، والعدل، فيعجبني أن يستأذن في ذلك الامام أعزه الله، ولا يكتفي

بتلك الاجازة. والله أعلم

مسألة:

في الوالي يحكم بعلم:

وعلى قول من أجاز للحاكم أن يحكم بعلمه، أذلك في جميع الأشياء من

الحقوق وغيرها، سوى الحدود؟

قال: هكذا يخرج معنى ذلك، على قول من قال بذلك

قلت: وعلم هذا هو إذا اطلع على حقيقة أصل هذا الشيء، أم إذا

-

{{Y-