الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٩أم بالمجتمع عليه، ويجوز له أيضا أن يعاقب من أمتنع عن حكمه بالحبس، وما
يجوز للحاكم أن يعاقب به قال: يختلف في ذلك
قال من قال: يجوز له ذلك، وقال من قال لا يجوز له أن يحكم بالمختلف فيه بالرأي، فعلى قول من يقول، أن له أن يحكم بالمختلف فيه يجيز له أن يجبر على ذلك، لانه ما جاز أن يحكم به، جاز الجبر عليه في المختلف فيه والمجتمع عليه، وان جاز له هو، جاز لغيره الحكم بذلك، وجاز لمن يعينه عليه وإذا لم يجزله، لم تجز الاعانة له، ويعجبني أن يجوز له، ولمن يعينه، لأن كلا مخاطب باقامة العدل من بار أو فاجر. والله أعلم.
مسألة: الحمراشدي: قال: ان حاكم المسلمين لا يحكم بما لا يعلم عدله وصوابه، ولا يكون يترك مالم يعلم عدله وصوابه مضيعا، ولا هالكا، بل يكون سالما في وقوفه ذلك إلى أن يعلمه، وان رفع ذلك الى القوام بالعدل من المسلمين، فواسع له
ذلك. والله أعلم
مسألة: الصبحي: في القاضي إذا خاف أن قد زل: قال أبو الموثر إذا خاف القاضي أن يكون قد زل عن حكمه ثم رأى أو
حكمه
حفظ أثرا هو أعدل من الحكم الذي كان حكم به .. فله أن يرجع عن ويرد الخصمين الى الحكومة هذا وجه، ولا يرد على أبي الموثر ماقال به والمشهور عن غيره أنه لا يرجع عن مثل هذا، ويرجع في الخطأ والغلط، ويحكم بما عرف
عدله فيما يأتي. والله أعلم
مسألة
: عن الفقيه الامام محمد بن سليمان:
في العدو إذا أراد الخراب:
عن العدو إذا أراد الخراب، وهدم دار المسلمين، وأراد الامام أن يمنع
{{1 -