الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٣والخبر، وإلا فالوقوف أولى وأعذر، وعليه مشاروة أهل البصر. والله أعلم
مسألة:
ومنه، ومن أرسل إليه الحاكم لموافاة خصمه في وقت معلوم، فتخلف ولم يحضر للأجل، فقد قيل انه لا يحبس بتخلفه عن موافاة خصمه ولو لم يصح عذره، فإن ذلك الارسال مما لا يلزم الحاكم، وإنما على الحاكم أن يكتب للشاكي مدرة يدعو بها خصمه فإن أجابه، وإلا جاز للحاكم حبسه، إذا لم يكن له عذر. والله أعلم
مسألة
ومنه، وفسر لي ما جاء عن الفقيه أبي سعيد في أول مسألة من جامع
جواباته يذكر فيها من يلزمه الحكم بغير تحبير، ومن يكون مجبرا؟ قال: ان الحكم يلزم من وجدت فيه القدرة، مع العلم وتنفيذ الأحكام وما يجب عليه من معرفة المدعى، والمدعى عليه، وعقد الامام والجماعة وطلب الخصمين، ثم له الخيار مع وجود غيره، القادر عليه، وعليه لازم عدم
غيره. وبالله التوفيق
•
مسألة: الصبحي:
وان دخلت عند هذا لعلة الذي أجاز له الامام في الخدمة وعاد يأمرني
6
بقبض الزكاة، وانفاذ شيئا من بيت المال وغير ذلك من أمور المسلمين، ولم أطلع على ما أجازه الامام له لأنه معروف ان الامام أرسله للقيام بأمر هذه البلد أيحزنني ذلك من غير اطلاع منى على اجازة الامام له؟
قال: لا يضيق لك ذلك على معنى التعارف، وأما في الحكم،
يجوز ذلك إلا بالصحة. والله أعلم.
مسألة: السيد مهنى:
في حكام الجبابرة:
، فلا
وما حكم به الجبابره برأي من المختلف فيه مع كونهم أهلا للحكم في
- 453
-