الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٤الأصل سوى دخولهم فيه من قبل مالا تقوم به الحجة فمختلف، ما حكموا به من ذلك على من حكموا عليه، وعلى رأي من لا يرى ثبوته فوجوده على قياده
كعدمه. والله أعلم.
مسألة:
في إمرأة اتهمت بحمل من غير زوج:
وعن امرأة اتهمت بحمل من غير زوج، وشهد عليها بذلك امرأتان، ثم
بعد ذلك وجدت خالية من الحمل، ماذا يلزمها من العقوبة والدية من قبل الحمل إذا اتهموها أنها عالجته حتى قتلته في بطنها
•
الجواب: فاذا كانتا هاتان المرأتان عدلتين مأمونتين فيما شهدتا به من الحمل على هذه المرأة المتهمة من قبل الزنا، وقد عرفنا بالمعرفة فشهادتهما مقبولة بذلك، والمشهود علهيا حقيقة بالعقوبة على مايراه الحاكم، وان وجدت بعد ذلك عارية من الحمل فلا أقوى على الزامها الدية على الغيب من أمرها لأنه يمكن خروجه بغير علاج منها، وأيضا لا يدري كيفية خلقه حين خروجه لأن لكل كيفية من ذلك مخالفة للأخرى، ولا يدري ولي دمه ذلك حتى يحكم له به بعد طلبه، فمن أجل ذلك توقفت عن الحكم علهيا بالدية، بل مرد أمرها الى الله وهي المسئولة عن فعلها. والله أعلم.
مسألة: في الامام إذا مات:
من
قلت: فالامام إذا مات والعمال في النواحي، والقاضي والمعدل، وكل كان على عمل من الأحكام وغيرها، فهو على عمله حتى يقوم إمام ثان
أو توقف الأشياء كلها إلى أن يقوم إمام ثان أم كيف الوجه في ذلك؟ قال: يكونون على ما هم عليه من العمل حتى يقام إمام، وهم على
حالتهم الى أن يحدث الامام فيهم أمر. والله أعلم
- {o{_
-
-