كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩

مسألة: ومنه، وفي المرأة إذا ادعت على رجل أنه وطأها كرها، وقال هو طوعا برضاها، فالقول قول المرأة في دفع الحد عن نفسها، ولا عليها حد القاذف لأن الرجل أقر بالزنا، وعليه صداقها، وحد الزنا. والله أعلم

مسألة: الغافري: في امرأة ادعت على رجل:

وإذا اشتكت إمرأة من رجل تدعي عليه أنه زنا بها، وتريد منه الصداق

وأنكر، هل هي قاذفة، ويلزمها الحد؟

بقذف

مثلها

قال: نعم

قلت: وإن شكى منه وليها بهذه الدعوى كانت هي صبية أو بالغة؟ قال: هو مثلها

قلت: وإن لم يفسر أنه زنا بفرجه؟

قال: إن سنته أنه زنا أوزان فهو قذف، إلا أن تقول زنا بالهمزة فليس

قلت: وكيف صفة دعواها عليه إذا كان ذلك منها قذفا؟ قال: تقول شاكية من فلان هذا عليه لي صداق، وهو كذا وكذا صداق

قلت: وإذا ادعت على زوجها أنها رأته يزني، أوادعى هو عليها أنه

رآها يزني بها، ما يلزمهما؟

قال: إذا قذفته هي فعليها الحد، وإذا قذفها هو ولم يرجع فبينهما

الملاعنة. والله أعلم

•

مسألة: الزاملي:

في امرأة ادعت على زوجها:

وفي المرأة إذا ادعت على زوجها بعد أن أجازته على نفسها إن لم يوفها

عاجل صداقها، وقال الزوج قد أوفيتها إياه، على من منهما البينة في ذلك؟