الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠قال: إن كان الزوج قد أقر لها بصداق وسماه كذا من الدراهم وغيرها أو ادعى، اني وفيتها إياه، وانكرت هي ففي ذلك اختلاف. . إذا كان الصداق عاجلا، وكانت الدعوى بعد الدخول، ويعجبنا قول من يقول أنه
المدعي، وعليه هو البينة. والله أعلم
مسألة في رجل إدعى على رجل:
ومنه، وعن رجل إدعى قبل رجل دراهم قرضا، وقال الآخر ايأتمنني
عليها، ولم تقرضني، القول قول من منهما؟
هو
قال: في ذلك اختلاف، ويعجبني قول من يقول بالأمانة لأن هذا يريد
تثبيت الضمان على صاحبه. والله أعلم
مسألة في امرأة ادعت على رجل هالك:
6
ومنه، وفي امرأة ادعت على رجل هالك، انه مات، انه زوجها وتريد ميراثها مما خلفه، فانكرها بنوه، وقالوا ليست بزوجة له، لكنا أتكفي شهادة الشهرة عن البنية في مثل هذا، أم لا؟
قال: إن الحاكم لا يحكم بالميراث إلا بشهادة العدول، وأما شهادة
الشهرة، فلا يحكم بها في الميراث قلت: قان قال بنوه، ان ابانا كان زوجها، ولكنه طلقها، ومات
وليست له بزوجة، هل تراهم مدعين في هذا، وتجب عليهم البينة؟ قال: إذا أقروا أنها كانت زوجته، فقد أقروا لها عندي بنصيبها من ميراث أبيهم، وهم مدعون في الطلاق، إذا انكرت هي ذلك، فإن لم يجدوا بينة على دعواهم، وأرادوا يمينها، فعليها اليمين، ان لها ميراثها من ماله من قبل انه مات وهي زوجته، ولا نعلم أنه كان منه سبب يبطل ميراثها منه إلى أن مات. والله أعلم.