كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١

مسألة: ومنه، وأفتاني أن الخصم إذا أقر أن الشيء الذي فيه المنازعة في يد خصمة، فقد أقر الخصمة باليد، ولو قال أنه أخذه قريبا. والله أعلم مسألة: ومنه، وفي الخصمين إذا قعدا للحكم فادعا أحدهما على صاحبه حقا، وقال المدعى عليه، كان علي له هذا الحق، أو قال: علي له هذا كان وأوفيته إياه، أو قال علي له وأوفيته إياه متصلا بكلامه علي له

قال: أما إذا قال: كان علي له هذا الحق واوفيته إياه ففي ذلك اختلاف، وأما إذا قال علي له هذا الحق كان، وأوفيته إياه فلا يقبل قوله في

الوفاء، إذا أنكر خصمه، لأن كان لا تنفع من بعد ولا انكار بعد إقرار. وأما إذا قال علي له، فهذا لفظ، إن كان جوابا للفظ قبله من المدعي يكون يقتضي الاقرار، فهذا إقرار وإن كان لم يكن جوابا باللفظ قبله يقتضي الاقرار لم يفدها هذا بشيء بقوله، علي له، وأوفيته، أوقال: علي له كذا لارية وأوفيته إياه، قال: أما إذا قال، اشتريته منه وأوفيته إياه، لم يكن هذا منه إقرار يؤخذ به، وأما إذا قال اشتريته منه بكذا لارية، فضة، وأوفيته إياها، كان

مدعيا في الوفاء. والله أعلم.

مسألة في تفسير قول عمر:

ومنه، وما تفسير قول عمر بن الخطاب وضي الله عنه إلى من كتب إليه إن رأيت الخصم يتعمد الظلم، فأوجع رأسه قال: إن تفسير ذلك إذا رأى منه الامتناع عما يجب عليه الحق لخصمه في ظاهر الحكم على سبيل المعاندة للحاكم. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجلين تداعيا مالا، فقال أحدهما إن هذا مالي اترثته من أبي، أو قال اترثته من زوجتي، وقال الآخر: هذا المال لي بالخيار، الذي باعه لي فلان بن فلان، من تسمع دعواه منهما، أم هي مسموعة كلها؟

-11 -