الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣قال: اذا ادعى عليه دراهم غير معلومة، فحصه الحاكم من أي الدراهم هي لأن الدراهم تختلف أوزانها وأجناسها، وأما ان ادعى عليه شيئا من الدراهم معلوم الوزن قد عرف بصفة مثل عشر لاريات فضة، لم نسر أشياخنا يفحصون عن الوزن لأن اللارية معروفة وزنها عند العامة، وأنا يا أخى قليل البصيرة بتفسير الآثار ومعانيها. والله أعلم
مسألة فيمن ادعى على رجل أنه أعطاه ثوبا:
ومنه، وفيمن ادعى على رجل انه أعطاه ثوبا ليبيعه، وباعه وسلم اليه
ثمنه، وانكر المدعي ذلك، القول قول من منهما؟
قال: أما إذا تقاررا انه سلم اليه الثوب ليبيعه، أو أنه باعه فقال البائع، قد دفعت إليك ثمنه، وأنكر صاحب الثوب انه لم يدفع إليه الثمن، فقد حضرت الشيخ محمد بن عمر حكم في هذا، أن القول قول البائع، مع يمينه، وعلى الآخر البينة قلت: فان أقر المدعى عليه انه سلم اليه ثوبا ليبيعه بالأجر وادعى انه تلف، أو اتلف ثمنه بعد ماباعه كيف ذلك؟
•
قال: ان تقار را ذلك انه سلمه إليه ليبيعه بالأجر، فادعى تلف الثوب، بوجه ان لو صح قوله فيه، كان معذورا عن الضمان، ففي ذلك اختلاف، قول انه مصدق، وهو بمنزلة الأمين في هذا، ولا ضمان عليه، وقول لا يصدق، وعليه الضمان، حتى يصح ما يقول وأما ادعاؤه تلف الثمن فحفظت انه مصدق فيه، لأنه أمين. والله
أعلم.
مسألة فيمن باع الرجل شيئا:
ومنه، ومن باع الرجل شيئا من الأشياء المقبوضة باليد، فغير البائع أو
المشتري في ذلك الشيء، واراد رده الي البائع، بايعه فقال البائع، ما هذا
- 13 -
-
-