كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤

شيئي، وقال المشتري: هو، القول قول من منهما؟

قال: ان كان البيع بينهما بالقطع، فعلى المشتري في هذا الشراء بعيب فعلى ما سمعته من الأثر، إذا انكر البائع ان الشيء ليس هو الذي باعه عليه فعلى المشتري البينة انه هو، وعلى البائع اليمين، وان كان البيع بالخيار فالقول قول المشتري، مع يمينه، وان تناكرا في قيمته فقال البائع قيمته عشرة دراهم، وما قبضت منك إلا عشرة، وقال المشتري قيمته عشرون درهما وقد قبضتك إياها، فالقول قول الغارم قال المؤلف: الغارم هاهنا هو البائع لأنه لما ثبت غيره في الشيء ورده على صاحبه وجب على البائع رد الثمن إليه. والله أعلم

•

مسألة إذا ادعى الشريك على شريك:

هذا

وفي رجلين ورثا مالا من أبيهما، وحازه أحدهما سنين ثم بعد ذلك طلب أخوه نصيبه من المال، فادعى الذي في يده المال أن أخاه أعطاه نصيبه من المال قطعا، وقال الآخر ما أعطيتك إياه إلا منحة، القول قول من قبلهما قال: إذا ادعى الشريك على شريكه انه أعطاه نصيبه أصلا، وادعى هذا أني أعطيته الثمرة في هذه السنين التي مضت، ولم أعطه أصلا، فعندي أن القول قوله، وعلى القول الآخر انه أعطاه أصلا. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل اشترى مالا من عند رجل فقال البائع، بعته

خيارا، وقال المشتري اشتريته قطعا، القول، قول من منهما؟

قال: إذا كان المال في يد المشتري، وادعى انه اشتراه قطعا، وانكر البائع، وادعى انه باعه خيارا، فالقول قول المشتري فيما عندي، وعلى البائع البينة. والله أعلم مسألة: ومنه، وسألته عن رجل أمن رجلا أمانة دراهم ثم جاءه رجل

آخر قال: أرسلني إليه فلان، يعني صاحب الأمانة، فأعطاني إياها فدفعها إليه

-

18

-