الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦العيب إذا مات في يده، إذا كان يدعي أنه حين علم بالعيب لم يرض به، ولم يحبسه عن صاحبه وهو يمكنه أن يوصله إياه وان لم يستعمله بعد أن علم بعيبه،
أو علم بعيبه بعد موته فهذه عندي دعوى مسموعة. والله أعلم
مسألة في امرأة ادعت على زوجها انه طلقها:
ومنه، وفي امرأة ادعت على زوجها انه طلقها، وأنكر هو ذلك، أعليه يمين، وان حلف أيسعها المقام. معه، وان حكم عليها بذلك، أيجوز لها قتله إن أراد جماعها، أم لا؟ قال: أما إذا ادعت عليه طلاقا يملك فيه رجعتها، فيعجبني اذا أنكر أن يجبر على ردها، إن طلبت منه ذلك، ولا يحلف، وان كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها، فإذا حلف فلا يسعها معاشرته فيما بينهما وبين الله، إن كانت صادقة، وتفرعنه ما استطاعت، فان جبرها على الوطأ فاذا قعد منها مقعد الرجل عن امرأته جاز لها قتله، بعد أن تحتج عليه أنه قد أحل لي المسلمين
قتلك
•
قلت: وان ادعت هذه المرأة على زوجها انه وطأها في الحيض، أيكون
مثل دعواها عليه في الطلاق، في المعاشرة والقتل، أم لا؟ قال: إذا ادعت عليه أنه وطأها في الحيض متعمدا، ولم تجد صحة، فعليه اليمين، ولا يسعها أن تمكنه من نفسها على قول بالتحريم إن كانت
صادقة، ولا تقتله. والله أعلم؟
مسألة فيمن ادعى على آخر وقال أطلبه بكذا:
ومنه، واذا ادعى الرجل على آخر وقال شاكي من فلان أطلبه بكذا ولم يقل عليه لي كذا، أيسمع كلامه، أم حتى يقول لي كذا؟
قال: لا تسمع دعواه حتى يقول عليه لي كذا، فحينئذ تسمع دعواه
والله أعلم
-
- 16 -