الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧مسألة في رجل ادعى ان الحب سرق:
ومنه، وفي رجل ادعى أن الحب سرق الذي بخيمة الرحا، ووجد أثر قطع في الخيمة، أيقبل قوله، أم لا؟
قال: إذا كان يطحن بالأجرة بدراهم، فلا يقبل قوله، على أكثر قول المسلمين وان كان بسهم في الحب، فان قوله يقبل على أكثر القول، كذلك إذا ادعى أن ساقية الرحا انخرقت وساح الحب في الماء، فانه لا يقبل قوله إذا كان يطحن بالأجر على أكثر القول. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
فيمن عليه لرجل حق أو عنده له أمانة:
وفيمن عليه لرجل حق أو عنده له أمانة، ثم أرسل له ذلك عند رجل ثقة، وأنكر من له الحق أو الأمانة ذلك التسليم، أتكون اليمين للأمين، أم لمن عليه الحق والأمانة، وإن قال الأمين أنه سلم ذلك إلى من أمره له، أيقبل قوله في الحق والأمانة ويبرأ أم بينهما فرق؟
قال: إذا كان هذا الحق على هذا الرجل لهذا الرجل من قبل دين عليه أو من قبل شيء من الحقوق، فلا يقبل قول الأمين، أنه سلم الي من له إذا أنكر، إلا بالبيئة العادلة على أكثر القول، وأما إذا كان هذا الحق الذي عنده لهذا الرجل أمانة، وأرسله إليه، فالقول قول الأمين ولا بينة عليه، وإذا أنكر من له الحق والأمانة القبض من الأمين، فاليمين لمن أرسل بذلك الحق والأمانة، لا للمؤتمن. والله أعلم
مسألة في رجل ادعى ان رجلا نقب بيته:
وفي رجل ادعى على رجل انه نقب بيته، وأخذ أمانة عنده لمسجد، أو أمانة لأحد من الناس، ما الذي يجب له عليه فيه اليمين من ذلك؟ قال: أما في نقب البيت فله عليه فيه اليمين، إذا ادعى عليه فيه
17
-